حكم تقييد المحاسب للقروض الربوية
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا محاسب لدى شركة تجارية وتضطر هذه الشركة للاقتراض من البنك قرضا ربويا. ويأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة في دفاترها، هل أعتبر كاتبا للربا ولا يجوز لي أن أعمل مع هذه الشركة، بمعنى هل أعتبر آثما بقيد العقد دون إبرامه أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الإجابة :
لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء» رواه مسلم، ولعموم قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2].
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/285- 286)