حكم بيع قرض الصندوق العقاري مقابل مبلغ من المال
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15729)
يوجد شخص طالب قرض من صندوق التنمية العقاري، ووصل قرضه، وهذا الشخص لا يرغب القرض، وأنا شخصيا أرغب في أخذ القرض منه بمبلغ من المال دون الأرض، فهل هذا جائز شرعا؟ آمل توضيح الوضع، والله يحفظكم ويرعاكم.
الإجابة :
نظام الاقتراض من البنك العقاري رتب الناس في استحقاق القرض حسب أقدمية طلبهم، ولا يجوز لمن استحق القرض أن يبيع اسمه لشخص؛ لأنه لم يملك القرض، ولما في ذلك من الكذب، ولكونه بذلك يقدم غير المستحق على المستحق، وغير ذلك من المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/437)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس