هل يتعلق الدَّين لصندوق التنمية في ذمة الميت كديون الآخرين؟ وحكم بيع البيت المرهون لسداد صندوق التنمية
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم(3204)
رهن إنسان بيتًا لصندوق التنمية، ثم توفي قبل أن يوفي لصندوق التنمية، فهل يتعلق القرض بذمته كالدين العادي أو لا؟ وهل يجوز بيع البيت وهو مرهون للصندوق أو لا؟
الإجابة :
أولاً: قرض صندوق التنمية متعلق بذمة المتوفى إذا مات ولم يتم التسديد، كالديون الأخرى، وعلى ورثته تسديده من تركته في وقته، وعليهم إبلاغ المسئول عن صندوق التنمية؛ ليتخذ ما يلزم من إجراءات، بناء على ما بين المقترض والمقرض من التزامات.
ثانيًا: لا يجوز بيع البيت المرهون في قرض صندوق التنمية إلا بإذن المسئول عن صندوق التنمية، أو بتسديد ما بقي من القرض الذي رهن فيه البيت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/116-117)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس