حكم وضع جزء من الدَّين على المشتري مقابل تعجيله
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17441)
شخص يعمل بتجارة السيارات، حيث يقوم ببيع السيارات بطريقة التقسيط، فيبيع السيارة بأقساط شهرية بمبلغ إجمالي مثلا (50000) خمسون ألف ريال، على أن تسدد على هيئة أقساط شهرية قيمة القسط (1500) ألف وخمسمائة ريال، قد يأتي أحد المشترين منه ويقول: أعطيك كامل المتبقي علي وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته، علما يا سماحة الشيخ أن هذا الأمر منتشر عند معظم من يعملون بهذه التجارة.
نأمل إفتاء المذكور حول استفتائه، وما الحكم إن قال المشتري: أنا سأعطيك كامل المستحق علي، وأجاب البائع: وأنا سأخصم لك من القيمة المتفق عليها ثلاثة آلاف ريال من غير اشتراط البائع أو طلبه لخصم وتقليل القيمة مقابل تعجيل السداد قبل أوانه، آمل إفتاءنا حول ما سبق حفظكم الله وسدد على الخير خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجل)، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس -رضي الله عنهما-.
قال ابن القيم رحمه الله موجها القول بالجواز: (لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا، فإن الربا الزيادة، وهي منتفية ههنا، والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تربي وإما أن تقضي) وبين قوله: (عجل لي وأهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح) اهـ . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/166- 167)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس