حكم سداد صاحب المعرض ما تبقى على الزبون من قيمة السيارة مقابل مبلغ من المال
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(11170)
أنا صاحب معرض أتعامل ببيع وشراء السيارات المستعملة، ولدي مجموعة من أقاربي، كل واحد منهم يحضر مبلغا من المال، ويطلب منى تغطية مبلغه إذا أراد شراء سيارات بأكثر من مبلغه، وآخذ مقابل ذلك مبلغا يقدر بثلاثمائة ريال أو أكثر، مقابل كل سيارة يشتريها، علما بأنه إذا لم يدفع في شراء كل سيارة ثلاثمائة أو أكثر لا يمكن دفع القيمة عنه. فهل هذا التعامل جائز شرعا؟ علما بأن المبلغ الذي آخذه -أنا يا صاحب المعرض- أعتبره مقابل دلالة للسيارة وعمل عقد البيع.
الإجابة :
أولاً: إذا اشترى قريبك سيارة وطلب منك تغطية المبلغ من عندك فهذا يكون من باب القرض، فإن شئت أقرضته وإن شئت امتنعت، ولا يجوز أخذ فائدة على القرض؛ لأن ذلك من الربا.
ثانيًا: أخذك مبلغا معينا من المال مقابل إجراء عقد البيع أو الدلالة يجوز حسب الاتفاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/129- 130)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس