اقترض صاعًا من طعام فهل يرد مثله أو قيمته؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(7531)
اقترض شخص من آخر صاعا من القمح في أول سنة 1401هـ ، وكان حينئذ سعر صاع القمح مثلا (100 ريال)، ولقد اتفقا على رد صاع القمح بعد مرور سنة كاملة، وبعد مرور السنة، وعندما حان وقت السداد كان سعر صاع القمح قد ارتفع في الأسواق إلى (130 ريالا مثلا) هل يرد المقترض إلى المقرض في نهاية السنة ما قيمته مائة ريال فقط من القمح؟ علما بأن سيكون أقل من صاع. هل يرد المقترض إلى المقرض صاعا من القمح علما بأنه سوف يكلفه (130 ريالا) لشرائه؟ علما بأنه عند الاقتراض كان قيمة الصاع (100 ريال) فقط، وهل يعتبر الفارق وقدره (30 ريالا) ربا، هل يجوز للمقترض أن يرد للمقرض نقدا بدلا من قمح، على أساس القيمة السوقية فقط، أي يرد للمقرض (130 ريالا) بدلا من صاع القمح؟ علما بأن المقترض لا يعارض في هذا.
الإجابة :
أولاً: يجب على المقترض أن يرد إلى المقرض أو من يقوم مقامه من الورثة صاعا من القمح في الميعاد المتفق عليه بينهما، سواء زاد السعر أم نقص.
ثانيًا: لا بأس أن يرد قيمة على حسب ما يتراضيان عليه، ولو كانت أكثر ما لم يكن ذلك عن تواطؤ وقت القرض، وإذا تراضيا على القيمة فلا بد من قبضها في الحال حتى لا يكون ذلك من بيع الدين بالدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/142- 143)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس