كيف يرد القرض إذا كانت العملة لا قيمة لها؟
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: أرجو الإفادة عن هذا الموضوع أولاً: شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن أقترض من أحد الأشخاص مبلغ خمسين دينارًا عراقيًّا دينًا إلى أن أرده له، وشاء الله أن سافرت للسعودية، دون التمكن من مقابلته، وقد وافاه الأجل وهو في غربته قبل أن نتقابل، وطبعًا المبلغ دين في عنقي، مع العلم أن أسرة الفقيد معنا في المنطقة بالسودان، وهو أعزب، وأريد أن أرد المبلغ إلى أسرة الفقيد، لكن ما هي الطريقة التي أرد بها هذا المبلغ، هل أرده دينارات كما أخذتها، مع العلم أن الدينار نفسه في السودان ليس له أي قيمة تذكر، إلا إذا حُوِّل إلى عملة أخرى إلى الريال أو الدولار، أم أردها ريالات فيما يعادل المبلغ المستلم، أم أردها عملة سودانية فيما يعادل المبلغ، في حالة تحويله، إلى أحد العملات المذكورة؟ أفيدوني عن هذا جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
الواجب عليك أن ترد القرض إلى أهله، كما أخذته، فإذا كان الرجل معروف الأسرة، فالواجب عليك أن ترده إلى ورثته على ما أخذته، سواء غلا أو رخص، ترد الدنانير التي أخذتها منه إلى حالها، فإذا اتفقت مع الورثة على غيرها بالسعر الحالي، فلا بأس، فإذا اتفقت معهم، على أن تردها لهم بالريال السعودي، بالجنيه الإسترليني، بالدولار، وقت الاجتماع بهم والاتفاق معهم على السعر فلا بأس بذلك، وإلا فالواجب عليك أن ترد ما أخذت، على ورثته بعد التأكد من الورثة. أما قول السائل شاءت إرادة الله، فإنه لا ينبغي هذا التعبير فلا يقول شاءت إرادة الله، ولا شاءت قدرة الله، ولكن يقال: شاء الله سبحانه كذا وكذا، هكذا ينبغي، الإرادة والقدرة، ليس لها مشيئة، المشيئة لله وحده سبحانه، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾[الأنعام: 112]، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (19/181- 183)