وجوب رد القرض بالعملة التي اقترضها ولو قلت قيمتها الشرائية
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10423)
عندما يقترض شخص مبلغا من المال، وليكن (100 جنيه) على أن يسدد القيمة بعد سنوات من الاقتراض (100 جنيه) هل يوجد ربا ضمني في هذه العملية؛ لأن القيمة الشرائية (السوقية) للجنيه تقل بمرور الزمن عليها.
الإجابة :
يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/146)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس