اقترض منه بالدولار ورده بالريال السعودي وزاده فما حكم ذلك؟
عدد الزوار
100
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(12827)
أقرضت أخا مصريا وأنا مصري كذلك مبلغ (700 دولارا أمريكيا) حينما كنا نقضي الإجازة بمصر، وعندما سافرنا أرسل لي مبلغ (2800 ريال) سعودي، وهي تزيد تقريبا حوالي (170 ريالا) عن القيمة التي تعادل (700 دولار أمريكي) بحجة أن قيمة الدولار بالجنيه المصري تساوي (2850 ريال) يوم أن اقترض هذا المبلغ وباعه، وأن قيمة الدولار انخفضت بعد بيعه المبلغ إلى الآن. فما حكم الدين في هذه المسألة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
يجوز لك أخذ المبلغ المذكور، ويكون من باب حسن القضاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/159- 160)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس