حكم الكروت التي تعطيها الشركة لاستلام القرض من البنك مع فرض غرامة حال تأخير السداد
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5832)
كرت تسلمه بعض الشركات بقرض معلوم، يقدمه لأي بنك ويأخذ ما فيه والبنك يرجع به على الشركة التي قدمت الكرت، وتسلم له حقه، وهذا القرض مؤجل لأجل معلوم في الكرت، إذا سلم صاحبه ما عليه قبل الأجل فلا شيء عليه، وإن تأخر فعليه غرامة 1%، وبعض الشركات تعطي بعض النقود في مقابل هذه الخدمة في مقابل تسليم الكرت.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق على أن المقترض إن وفى بسداد القرض عند الأجل لا يغرم شيئا، وإن تأخر دفع زيادة عليه 1% من مقدار المبلغ فهو عقد ربوي، مدخول فيه على ربا الفضل، وهو تلك الزيادة، وربا النسأ وهو التأخير، وكذلك الحكم إذا دفعت الشركة النقود وأخذت زيادة عليها مقابل هذه الخدمة، بل الثاني أصرح من الأول في الربا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/522- 523)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس