حكم جمعية الموظفين
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(11147)
جماعة من الزملاء يجتمعون ويدفع كل واحد منهم مبلغا من المال من راتب شهر واحد مثلا، ويعطى هذا المبلغ لواحد منهم على أن يدفع نفس المبلغ لواحد آخر من راتب شهر اثنين، وهكذا حتى يأخذ الجميع ويكون اختيار الشخص الذي سيتسلم المبلغ لكل شهر إما بالقرعة أو أكثرهم حاجة للمبلغ، أو بأي صفة يتفقون عليها. هذا والله نسأل أن يهدي المسلمين لما يحبه ويرضاه.
الإجابة :
لا نعلم حرجا في ذلك؛ لأن المصلحة مشتركة من دون محذور شرعي، وقصارى ما في ذلك هو تأجيل أداء القرض؛ وذلك لا بأس به في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/128- 129)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس