اقترض من والد زوجته وادعت زوجته أن والدها أوصى لها بالقرض فماذا يفعل؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(8514)
رجل استلف مبلغ (10000 دج) حوالي (8000 رس) من صهره (أبي زوجته) قبل موت الصهر بحوالي 3 أشهر، وبعد موته أراد أن يضع المبلغ في حسابه بالبنك، فقالت له الزوجة: إن أباها أوصى لها بذلك المبلغ، مع العلم أن هذه الزوجة لم تأخذ نصيبها من الإرث الذي تركه والدها، ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يسلم المبلغ للزوجة أم للورثة؟
الإجابة :
يجب رد المبلغ المقترض من صهرك إلى ورثته أو وكيلهم، مع الاستيثاق منهم، أو يكون بمعرفة المحكمة، لتقوم بتوزيع المبلغ على الورثة بعد تسديد الديون عن المتوفى، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان له وصية أو عليه دين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/155)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس