هل يجوز للمُهدى إليه بيع الهدية..؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذه رسالة وصلت من المغرب، من أحد الإخوة المستمعين يقول في هذا شخص أهديت له هدية عبارة عن مجوهرات ذهبية، هل له أن يبيعها ويستفيد بثمنها؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
نعم، إذا أهدي لك هدية وليست رشوة، هدية من أخ محب، أو من قريب ليست مقابل خيانة، فلا بأس، تكون مالاً لك تصرف بها، تبيعها، تمسكها، تهديها إلى غيرك لا بأس، أما إن كانت رشوة حتى تميل عن الحق، أو حتى تحكم بالجور، أو حتى تظلم أحدًا فلا يجوز لك إذا كانت هذه الهدية رشوة لك حتى تظلم أو تخون في قضية، أو أنت قاضٍ تحكم بغير الحق، كل هذا منكر، أما إذا كانت هدية لله وفي الله لأنك صديقه، لأنك أخوه في الله، لأنك قريبه، ليس لأمر آخر من أمور الخيانات، والظلم، فلا بأس بذلك، لأنه مال لك تصرف فيه، والسنة لك أن تقابله، أن تثيبه على هديته، كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي عليها مقابلاً، هذا هو الأفضل.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/378- 379)