كيف يكون العدل بين الذكور والإناث في الهبة؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(11087)
اشتريت قطعة أرض صالحة للبناء بالتقسيط لأولادي -بنين وبنات- بالسوية بينهم، سددت مقدم الثمن وأسدد الباقي مقسطا -بإذن الله- هبة مني لهم، و هل يجب أن تكون أنصبة الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، أم إن هذه القاعدة قاصرة على المواريث ولا تتعداها إلى الهبات حال الحياة؟
الإجابة :
من وهب لأولاده في حال حياته فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، كما في قسمة الله -تعالى- في الميراث، كما أن الهبة في الحياة إحدى حالتي العطاء، ولقول عطاء (ما كانوا يقسمونه إلا على كتاب الله تعالى) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/213)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس