حكم تخصيص الوالد بعض أولاده بالعطية في حال رضا بقية الإخوة ؟
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(17001)
لقد وهب لي والدي بيتًا قديمًا، وقد قمت بإزالته والبناء فيه، وأيضًا أعطى لأخي الآخر موقع بيت للبناء فيه، ثم وهب لي ولأخي ووالدتي مبلغًا من المال لمساعدتنا في البناء، مع العلم أنه يوجد لنا أخوة آخرون، فما الحكم في ذلك ؟ وما الحكم إذا كان هؤلاء الإخوة راضين بما حدث ؟
الإجابة :
يجب على الوالدين العدل بين أولادهما في العطية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وما ذكرته من تصرف والديك لا بأس به إذا كان بقية إخوتك راضين بذلك، وهم مرشدون، أما إذا لم يكونوا راضين بذلك فإنه لا يجوز لوالديك أن يخصاك وأخاك بشيء دون بقية إخوتك؛ للحديث المذكور. وإذا كان في ذلك نزاع بينكم فالمرجع في ذلك المحكمة الشرعية لديكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/217)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس