حكم الأراضي التي وهبها لهم والدهم قبل موته دون البنات
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(11933)
والدي توفي إلى رحمة الله إن شاء الله، وقد قسم تركته قبل موته بين أولاده وبناته ثلاث أولاد وثلاث بنات، وكان قد وهب لكل من الأولاد قبل قسمة المزارع والبيوت محلات أراضي؛ لإقامة مباني سكن لكل منا نحن الأولاد، وكل بنى له بيتا له ولعياله، فهل أخواتنا البنات -وهن متزوجات الآن- هل يدخلون في البيوت التي بنيناها، وسكن كل منا فيها، وبناها كل منا من مكسبه الخاص؛ ليس من مال أبينا فيها شيء؟
ملخص هل الأراضي التي أقيمت عليها هذه المباني لأخواتنا فيها شيء، ونحن عمرنا البيوت -كما ذكرت- من مكسبنا الخاص، ووالدنا أعطانا هذه الأراضي أثناء حياته؟
الإجابة :
إذا كانت أخواتكم قد رضين بالعملية فلا حرج عليكم، وإن كن لم يرضين فالواجب إعطاؤهن حقهن من الأرض مقسما لهن على حسب الميراث؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/236- 237)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس