حكم إصلاح الأب بيت أولاده مع وجود أولاد من امرأة أخرى
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تسأل المستمعة أم عثمان من اليمن، وتقول: والدي متزوج من امرأتين، فجدي لأبي قبل أن يتوفاه الله أوصى ببيت لنا وبيت لإخواني من أبي، فهل يجوز لوالدي أن يتصرف في البيت الذي هو ملكنا بأن يغير في بناياته؟ مع العلم أنه يغيره للأحسن، لأن أحد إخواني قد عارض ذلك، وقال: لا يجوز لوالدي أن يتصرف في ملكنا، وجهونا في ضوء هذا السؤال؟
الإجابة :
لا مانع من أن يتصرف بتحسين ما يخصكم، لكن بشرط أن يعطي إخوانكم مثله، لا بد من العدل، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فإذا كان بيتكم يحتاج إلى ألف ريال، ألفين، ثلاثة، لا بد أن يعطي إخوانكم من أبيكم مثل ذلك، لأنه عليه أن يعدل بينكم، وإلا فلا يجوز له أن يخصكم بشيء في إصلاح بيتكم ولا يعطي إخوانكم إلا برضاهم إذا كانوا مرشدين ورضوا، أما إذا كانوا مرشدين ولم يرضوا فليس له أن يخصكم بشيء، لا من جهة إصلاح البيت، ولا من جهة غيره، لا بد من العدل.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/382- 383)