كيف تقسم دية الميت بين ورثته؟
عدد الزوار
109
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم( 9305 )
السؤال 1، 2: لي أخ توفي في حادث وهو (قاطع الشارع)، -رحمه الله- وغفر له، وطبعا استلمنا حقوقنا من الجاني، وهو: الدية مائة ألف ريال سعودي عن طريق المحكمة الكبرى، وكان لي على ذمته مبلغ سبعة آلاف ريال، هل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ من الدية المذكورة؟ أفتونا في ذلك.
طبعا نحن الورثة نتكون من والدتنا وأربعة أشقاء بالغي الرشد، وثلاث بنات بالغات الرشد، كيف سيكون تقسيم الـ (100 ألف ريال)؟ وأيضا بعد خصم الـ (سبعة آلاف ريال) كيف يتم التقسيم في كلتا الحالتين؟ أفتونا في ذلك.
الإجابة :
ج 1، 2: إذا كان الواقع كما ذكر فبعد تسديد ما عليه من دين إذا كان مدينا، وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى، تعطى أمه سدس، ويقسم الباقي بين أخوته السبعة للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/443- 444)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس