هل له التصدق بالدَّين الذي عليه لوالدته بغير إذن الورثة ؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
توفيت والدتي ولها عندي مبلغ ( 14000 ) أربعة عشر ألف ريال سلف لوجه الله ، فأرجو إرشادي كيف أقوم بتصريفها وتقسيمها على الورثة ، عدد الأولاد ( 3 ) ذكور كل ولد من رجل ( أب ) وعدد البنات واحدة ، وتوفيت وهي في ذمة زوج أي غير مطلقة ، فكيف أوزع المبلغ المذكور على الورثة وهم ما ذكر بعاليه ، زوج وثلاثة أولاد وبنت ، وهل أتصدق منه بشيء بدون رضا الورثة أو علمهم. أفيدوني جزاكم الله خيرا ؟
الإجابة :
يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم . للزوج ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة ، والباقي بين الأولاد الثلاثة والبنت ، للبنت ألف وخمسمائة ولكل ابن ثلاثة آلاف ، وليس لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة ، إلا أن تكون أمك أوصت بشيء ، فالواجب تنفيذ وصيتها إذا شهد بها عدلان وكانت بقدر ثلث تركتها أو أقل ، والله ولي التوفيق .
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/225- 226)