توفي بحادث سير وعليه دين فهل يسدد الدَّين من ديته؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21601)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: كاتب عدل محافظة المجاردة، الشيخ: شبيلي بن جابر عسيري، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(4188) وتاريخ 13\7\1421 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
نرفع لسماحتكم الاستدعاء المقدم من المواطن: (أ. م. ع. ر) الذي يذكر بأنه توفي له ابن بحادث مروري، وترك حين وفاته أبا وأما وزوجة حاملا، وعليه دين ما يقارب ستين ألف ريال، ويطلب الفتوى كما يلي:
1 ـ هل يمكن تسديد دين المتوفى من هذه الدية مع وجود الحمل؟
إن الورثة الباقين فقراء، لا يستطيعون تسديد هذا الدين نأمل من سماحتكم الإفتاء في ذلك، والله يحفظكم ويرعاكم آمين.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر فلا بد من تسديد الدين عن الميت من تركته أو ديته، وتخرج وصيته الشرعية إن وجدت بعد وفاء الدين، وما بقي بعد ذلك يقسم على ورثته عن طريق المحكمة الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/292- 293)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس