أقرضها زوجها مبلغا من المال ثم توفي قبل سداده فماذا تفعل؟
عدد الزوار
61
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم( 17705 )
تسأل زوجة عن أن زوجها (رحمه الله) قد سلفها مبلغا من المال، وقال هذه دين عليك ترجعينه، فمات وهي لم تسدد المبلغ فماذا تفعل؟
الإجابة :
يلزمها رد المبلغ الذي اقترضته من زوجها إلى ورثته ليقسم مع التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/436)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس