هل توزع تركة الميت على جميع الورثة أو على القُصَّر من أولاده؟ وحكم الصدقة عن الميت من مال التركة وحكم تنمية مال القُصَّر
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 17705 )
والدي ترك له إرثا وهو عبارة عن (80) سهما في شركة مكة وأيضا مبلغا من المال من قبل إدارة التعليم بمناسبة إكرامه لإكمال الخدمة المطلوبة، وهذه الأسهم والمبلغ لم يتحدث بشأنه أي شيء، فهل يا فضيلة الشيخ هذه الأسهم وهذا المبلغ الذي هو من قبل إدارة التعليم توزع على القصار أم على جميع الورثة؟ وهل يجوز يا فضيلة الشيخ في حالة التنازل من قبل جميع الورثة أن أتصدق به على نية الميت رحمة الله عليه؟ وهل يجوز تشغيل المبلغ الموصى به من قبل الميت رحمة الله عليه وهو في أثناء الحياة للقصار في بيع وشراء لصالحهم بطريقة شرعية؟
الإجابة :
جميع ما تركه الميت من الأسهم التي في الشركة والمبالغ المستحقة له لدى الحكومة وغير ذلك- يعتبر تركة، توزع على ورثته حسب استحقاقهم شرعا، فإن تنازلوا عنها أو عن شيء منها وهم ممن يجوز تصرفهم لنفع الميت فإنه يعمل به الأصلح من صدقة أو غيرها، أما القصار من الورثة فإنه يحتفظ بحقهم حتى يبلغوا راشدين، فيسلم إليهم، قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[النساء: 6] ويستحب لوليهم أن يشغل أموالهم فيما فيه مصلحة لهم وتنمية لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/473- 474)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس