حكم مساواة المرأة الرجل في الميراث
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني يقول: عند تقسم الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى نصيباً معادلاً لنصيب الذكر في الأموال النقدية والممتلكات التي تكون ضمن حدود البلديات، أما الأراضي الزراعية فيجعلون معها نصف نصيب الذكر فما الحكم الشرعي في ذلك أيضاً؟
الإجابة :
الحكم الشرعي ما ذكره الله في قوله: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] والمرأة لا تستحق من الميراث كما يستحق الرجل والواجب على ولاة الأمور أن يلتزموا بأحكام الله تعالى سواء بالميراث أو في غيره؛ لأننا نحن عباد لله عز وجل يجب علينا أن نطبق كل ما أمر به وألا نعارض ذلك بما تمليه علينا أهواؤنا وعقولنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب