قام بتوزيع الدخل السنوي بين الورثة بالتساوي بين الذكور والإناث فما الحكم؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21620)
إنني أنا الوكيل الشرعي لإخواني ووالدة والدي رحمه الله، وقمت بتوزيع الميراث بالطريقة الشرعية والحمد لله، وهناك دخل سنوي كل غرة شعبان من كل عام (27600) سبعة وعشرون ألف وستمائة ريال، واستشرت أحد رجال الإفتاء، عن توزيع هذا المبلغ السنوي لجدتي وإخواني، وأفادني أن يتم توزيع المبلغ بالتساوي عليهم، وكانت فتواه هداه الله خطأ لي، وفي يوم الخميس 25\4\1421 هـ وأنا أسمع برنامج دنيا ودين، ويستضيف شيوخا أجلاء فاضلين, وطرح عليهم رجل نفس السؤال، فأفاده أن يتم توزيع المبلغ: الذكر مثل حظ الأنثيين، فإنني قد قمت بتوزيع هذا المبلغ بالتساوي لمدة ثلاث سنوات وذلك عام 1418هـ ، 1419هـ ، 1420هـ ، وإني الآن في حيرة من أمري، راجيا منكم إيضاح كيف يتم توزيع المبلغ بعد وفاة الشخص وكيف العمل فيما وزعته سابقا. راجيا توجيهي وتوضيح هذا الأمر.
الإجابة :
إن كانت العمارة وقفا فالقسمة على نص الواقف المطابق للوجه الشرعي، وإن كانت ملكا لمورثهم فالقسمة للغلة حسب الفريضة الشرعية لكل وراث، وعليك أن تستدرك ما فاتك من السنوات الماضية، وترجع على من أخذوا أكثر من نصيبهم وترده على من انتقص من حقهم، إلا أن يتنازل أصحاب الحق من حقهم، وتستمر في السنوات المقبلة على القسمة الصحيحة إن كانت وقفا أو إرثا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/293- 294)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس