نصيب البنت من تركة والدها
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم( 6209 )
هل الأنثى لها من ميراث أبيها في الأرض والأغنام والمال والحائط؟ هل يجوز في تركة الأب أن تقسم على الأبناء بالاتفاق أم لا؟
الإجابة :
أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه المواريث، فقال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[النساء: 11] فالأنثى من البنات لها نصف ما للذكر من الميراث المنقول وغير المنقول، وذلك بعد تسديد دين المتوفى إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/495)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس