وهبته والدته نصيبها من البيت لقيامه على خدمتها فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16077)
نحن خمسة أشقاء، ثلاثة ذكور وامرأتان، مات والدنا وترك لنا بيتا قديما مبنيا بالطوب واللبن، مساحته مائة وعشرة أمتار، وأنا أصغر أخواني وأخواتي، ولما كنت أقوم على خدمة والدتي ورعايتها آثرتني وكتبت لي ما يخصها من ميراثها عن أبي من هذا البيت، وذلك قبل أن يتوفاها الله، وأنا الآن أبلغ الثانية والأربعين من العمر، فهل هذا العمل من أمي -رحمها الله- يعتبر إثما تستحق عليه عقاب الله؟ فإن كان كذلك فماذا أفعل حتى أدرأ عنها ذلك؟
الإجابة :
لا يجوز لأحد الوالدين أن يخص بعض أولاده بالعطية دون البعض الآخر، بل يجب عليه أن يسوي بينهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» بعدما أنكر على الصحابي الذي خص بعض أولاده بعطية. وما حصل من والدتك أمر لا يجوز، فعليك أن ترد هذه العطية، وأن تقسموا البيت على موجب الميراث الشرعي بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/218)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس