أعطاه والده مبلغا من المال للتجارة...فأخذ نصف الربح بغير علم والده فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم(12385)
رجل يقول: إن أباه في حياته أعطاه عشرين ألف ريال من أجل أن يعمل بها بالتجارة، وبعد إرجاعها له في حياته أخذ نصف الربح ولم يعلم بها أباه، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا لم يجز فما يعمل بها الآن وقد مات أبوه؟
رجل آخر يقول: إن أباه أعطاه عشرين ألف ريال في حياته من أجل أن يعمل بها، ولكنه الآن مات، فهل يرجعها على الورثة مع ربحها ويأخذ نصف الربح؟ مع ملاحظة أن أباه لم يقل له سوى: (اعمل بها)، ولم يحصل اتفاق مع ابنه على أخذ شيء من الربح.
الإجابة :
يجب على المذكور دفع أصل المبالغ مع أرباحها إلى الورثة، وكذلك نصف الربح الذي أخذه ما دام والده لم يجعل له قسطا معلوما من الربح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/239- 240)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس