والدها خص أحد أولاده بالإرث ثم توفي الولد فهل يحق لها مطالبة ورثته بنصيبها؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: شخص ترك ثلاثة من الأولاد، ولدًا وبنتين، وترك الإرث للولد، وتوفي هذا الولد وواحدة من البنات، وواحدة ما تزال على قيد الحياة، فهل يحق لها أن تطالب من أخيها المتوفى؟
الإجابة :
نعم، هذا جور، جعله المال للذكر دون الأنثيين هذا جور، ولا مانع من مطالبة الثنتين لأخيهما بحقهما، أو لابنه بعد موته بحقهما، ورثة الميتة والحية تطالب بحقها، إلا أن يكون له مسوغ شرعي، يعني يعتقد أنهما كافرتان ليس لهما إرث منه، فهذا يرجع إلى المحكمة، تراجع المحكمة في ذلك، أما إذا كان الولد مسلمًا والبنتان مسلمتين والميت مسلمًا، فالواجب أن تكون التركة بين الذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، تقسم بينهما، للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما، فإذا كان في ذلك إشكال ونزاع فهذا يرجع فيه إلى المحكمة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/492- 493)