حكم إعطاء بعض الأولاد من مال التركة مقابل خدمتهم لأمهم
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 9765 )
توفيت رفعة بنت محمد عبد العزيز الدوسري عن أربعة أولاد وهم: عيضة، صاع، عبيد، عبد الله، والبنات: فاطمة، وقويت، وبديعة، وحملا، وهبة. علما بأن أحد البنات يشتغلن مع المتوفاة رفعة وهما: بديعة وحملا، وكانت تنوي رفعة المتوفاة أن تبرئ ذمتها من تعب بنتيها اللتين كانتا تسددان البيت مع أمهم رفعة، هل يجوز أخذ شيء من مال التركة للبنين قبل توزيع الإرث أم لا؟
الإجابة :
بعد تسديد دين المتوفاة إن كانت مدينة، وتنفيذ وصيتها الشرعية إن كانت أوصت- تقسم التركة على الورثة كل يأخذ نصيبه الشرعي منها، ولا يعطى أحد منهم نظير خدمته لأمه شيء يمتاز به عن بقية الورثة وأجره على خدمة أمه يعتبر برا بها يرجو ثوابه عند الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/447- 448)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس