حكم أخذ الوالد من راتب ولده
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم أخذ راتب الولد والاستفادة منه لوالديه؟
الإجابة :
أما الأب فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط أن لا يتضرر الولد بهذا فللوالد أن يأخذ من راتب ولده ما لا يتضرر به الابن وأما الوالدة فليس لها أن تأخذ من مال ولدها إلا ما أعطاها والذي ينبغي للوالدين أن يدعوا الأولاد ورواتبهم إلا عند الحاجة أو إذا رأوا من تصرفات الابن ما ينبغي أن يؤخذ منه المال وفي هذه الحال يكتب المال المأخوذ على أنه لصاحبه لا للأب أو الأم ويكون محفوظاً له إذا رشد وعرف قدر المال.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب