هل التبرع من مال الورشة إذا كان والده قد مكنه منها ؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
خليل فرج من مكة المكرمة يقول في إن لي إخواناً من الأم ولديهما ورشة من والدهما هل يحق للأخ الذي من الأم أن يأخذ منها شيئًا هذا إذا أُعطي من قبل الإخوان أم لا يأخذ منها شيئًا ؟
الإجابة :
هذه الورشة إذا كانت للأب ولكنه أعطاها الولدين من أجل العمل فيها فقط، فإنه لا يحل لأخيهما ولا لغيره أن يأخذ منها شيء؛ لأنها ليست ملكاً لهما، وأما إذا كان والدهما قد أعطاهما هذه الورشة على سبيل التمليك وأنها ملك لهما وهما ممن يجوز تصرفه وتبرعه فتبرعا بشيء منها لأخيهما من أمهما أو لغيره من الناس فإن هذا لا بأس به؛ لأنهما مالكان جائزا التصرف والتبرع.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب