وكله أخوه بإخراج الزكاة ولم يخرجها ثم أخرجها فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3293)
إنني وكيل شرعي لأخي، وسافر للخارج لتحضير الماجستير ودفع لي مبلغا من المال للقيام بتوزيعه للفقراء، كذلك بعد عام كامل من سفره عمدني بتنزيل زكاة ماله الموجود لدي أمانة، وحال الحول للعام الثاني وعمدني كذلك، وأصبح المجموع مقداره حوالي خمسة آلاف ريال عربي، وفي هذا العام شهر رمضان المبارك، 1400هـ تحسنت أوضاعي ولله الحمد، وقمت بإخراج المبلغ. فرغبتي من فضيلتكم التكرم بإفتائي وإرشادي هل يلزمني كفارة على ذلك أو أي شيء يكون في رضاء الله عز وجل. منتظر ما يصدر من فضيلتكم جزاكم الله عني خيرا.
الإجابة :
لقد أخطأت وأسأت في تأخيرك توزيع المبلغ الذي اؤتمنت على توزيعه طيلة المدة المذكورة، وما دمت قد وزعته على المستحقين فلا كفارة عليك ولا شيء غيرها إلا التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا العمل، والندم على ما مضى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/217- 218)المجموعة الثانية
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس