وكله صاحبه بشراء سلعة فزاد في ثمنها فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21682)
كان معي سلعة اشتريتها بمبلغ معين، ثم سألني أحد أصدقائي: بكم اشتريت هذه السلعة ؟ فقلت له: اشتريتها بكذا وكذا، وزودتها عن ثمنها الذي اشتريتها به، فقال لي صديقي: خذ هذا المبلغ واشتر لي مثلها، فأخذت الفلوس وشريت له، والباقي أخذته، وصديقي متوفى. فماذا أفعل؟
الإجابة :
عليك التوبة إلى الله، ودفع الفلوس الزائدة عن ثمن السلعة المذكورة إلى ورثة المتوفى، وطلب المسامحة منهم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/211)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس