حكم زيادة الوكيل في سعر البضاعة وأخذ الزيادة له
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 17670 )
رجل يبيع لرجل بضاعته، أي: يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته، وهذا الرجل يزيد في الثمن، ويأخذ هو الزيادة، فهل يعتبر هذا ربا، وما حكم من يفعل هذا؟
الإجابة :
الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلا لصاحب البضاعة، وهو مؤتمن عليها، وعلى ثمنها، فإذا أخذ شيئا من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائنا للأمانة، وما أخذه حرام عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/274)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس