حكم بيع الوكيل السلعة بأكثر من ثمنها ومن يستحق الزيادة ؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال العاشر من الفتوى رقم(8267)
أعطاني سلعة بمبلغ 150 قرشًا لأبيعها له، ولي على ذلك البيع نسبة من الربح قدرها لي بـ 10%، فهل لي أن أبيع بأغلى من هذا الثمن وآخذ المكسب لي أم لا ؟ وما الحكم لو كان قد اشترط علي عدم البيع بأغلى من 150 قرشًا ؟
الإجابة :
يجوز بيع السلعة بأكثر من ثمنها إذا فازت، لكن الزيادة تكون ملكا لصاحب السلعة، ولك من الربح كله النسبة التي شرطها لك، وأما إذا اشترط المالك عدم بيعها بسعر أغلى فتباع بالثمن الذي حدد المالك فقط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/96)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس