هل للوكيل على مال الأيتام أن يقتطع جزءا من أرضهم لجعلها طريقا لأملاك جيرانهم؟
عدد الزوار
51
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا كنت وكيلاً لبعض الورثة، فهل لي أن أقطع جزءًا من أملاكهم طريقًا للسيارة لتصل إلى أملاك جيرانهم؟
الإجابة :
ليس لك ذلك إلا بمراجعة المحكمة إذا كانوا قاصرين، أما إذا كانوا مكلفين مرشدين شاورهم، فإذا سمحوا فلا بأس، أما إذا كانوا قاصرين فهذا تراجع فيه المحكمة، محكمة البلاد، حتى ترشدك المحكمة إلى ما تراه في هذا المقام.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/227- 228)