هل نصيب المرأة من بيت زوجها كنصيبها من ماله؟
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم( 4731 )
هل نصيب المرأة من سكن زوجها بعد وفاته كنصيبها من ماله الذي تركه؟
الإجابة :
نصيبها من ماله الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد، سواء في ذلك السكن كالدار وغيره من ماله، فإن كان معها زوجة أخرى أو زوجات فالثمن بينهما أو بينهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/503)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس