حكم طلب الوكيل من صاحب المحل رفع ثمن السلعة وأخذ الزيادة له
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 15376 )
يحدث بين أصحاب الورش للسيارات عندما يقوم أحدهم بإصلاح سيارة، فإذا احتاجت هذه السيارة إلى قطع غيار فيشتري القطع ويطلب من صاحب المحل أن يكتب في الفاتورة مبلغا زايدا عن القيمة الحقيقية، ويأخذ هذا المبلغ من صاحب السيارة كاملا، ويكون الفرق له. ما هو الحكم الشرعي في هذا العمل؟
الإجابة :
يجب على المسلم الصدق في المعاملة، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق، ومن ذلك من وكله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية، يأخذها الوكيل؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن أكل أموال الناس بالباطل، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/275- 276)
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس