أخذ إرث زوجته على أن يحج لها ثم توفي فما الواجب؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20942)
والد زوجتي قد تزوج من امرأة قبل زواجه بأم زوجتي، وقد ألم بها مرض وتوفيت على أثر هذا المرض، ولم تمض في عصمته كثيرا، وبعد أن توفيت كان لديها إرث، وقد أخذه وتصرف فيه، ولكنه قبل وفاته قال: سوف أحج عن تلك المرأة إذا عشت إلى العام القادم، ولكن وافاه الأجل قبل ذلك، ونود أن نسأل سماحتكم، مع العلم بأنها لم تنجب منه، ولا يوجد لديه أولاد ذكور إنما لديه بنات وأهله يسألون: ما حكم ما نطق به، هل يحجون عنها، أم ماذا يصنعون وهل يلحقه إثم في ذلك، نود الإجابة، ولكم منا جزيل الشكر.
الإجابة :
المال الذي خلفته المرأة المذكورة المقدم فيه قضاء الدين الذي عليها إن كان عليها دين، ثم إنفاذ الوصية الشرعية إن كان لها وصية، والباقي بعد ذلك يقسم بين ورثتها، والزوج من ضمنهم.
وبناء على ذلك فإن ما أخذه الزوج زائدا عن حصته من ميراثه من زوجته يجب رده إلى ورثتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/307- 308)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس