هل تلحق البقر والغنم بالإبل في ضمان ما أتلفته؟
عدد الزوار
167
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 1516 )
حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحكم بين أصحاب الإبل والمزارع، هل يشمل جميع المواشي مثل الأغنام والأبقار التي يجب أن تحفظ براع يرعاها ويحفظها عن المزارع والسباع، أو أنه يختص بالإبل التي قلما ترعى بالنهار وتحفظ بالليل؟
الإجابة :
أولاً: الحديث الذي ورد في هذا الموضوع رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، وغيرهم بألفاظ متقاربة، ولفظه عند أبي داود عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب قال: «كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل» ، ورواه أبو داود أيضا من طريق آخر عن حرام بن محيصة عن أبيه، أن «ناقة البراء دخلت حائط رجل فأفسدته عليه، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل» .
ثانيًا: هذا الحديث ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى سبب خاص، وهو إفساد ناقة البراء مزرعة لغيره، ولكن لفظه عام؛ لأنه عبر بلفظ الماشية، حيث قال: «إن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وإن على أهل الماشية ما أصابت» ، والعبرة بعموم لفظ الحديث لا بخصوص سببه، فيشمل لفظ الماشية فيه: الأغنام والأبقار.
ثالثًا: كثير من العلماء صحح هذا الحديث وعمل به، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فقالوا: يضمن مالك البهيمة ما أصابته ليلا، ولا يضمن ما أصابته نهارا، قال الشافعي أخذنا بهذا الحديث لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، وجعله هؤلاء مخصصا لعموم حديث: «العجماء جبار» ومن العلماء من قال بالضمان مطلقا، ومنهم من قال بعدم الضمان مطلقا، والمختار الأول؛ لما فيه من الجمع بين الحديثين العام والخاص، وعلى من يريد أن يتزود من العلم أن يرجع إلى أقوال العلماء في ذلك، وإلى أدلتهم في مظانها، وعلى من كانت له قضية أن يرفعها للقاضي، فما حكم به من أقوال العلماء المعتبرين نفذ حكمه، ورفع الخلاف فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/183- 185)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس