تاب من سرقة أموال الناس ويخشى الضرر من ردها لهم . . فما الحكم ؟
عدد الزوار
64
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم( 16706 )
لقد كنت لصًا، يعني: سارقًا، والآن قد تبت إلى الله ولكن ماذا أفعل إلى الناس الذين سرقت أموالهم في مناطق عدة، وإنني أعرف بعضهم والبعض الآخر لا أعرفه، ومن أعرفه قد أذهب إليه وأطلب منه السماح، ولكن قد يذهب بي إلى السجن، وماذا أفعل بالأشياء التي ما تزال عندي منهم، يعني: المسروقات، وهل هذه الأموال تعتبر دينًا علي أم ماذا أفعل لهم ؟ لذلك فإنني أطلب منك إفتائي في هذا الأمر.
الإجابة :
التوبة النصوح تجب ما قبلها متى اكتملت شروطها، وهي:
1- الإقلاع عن الذنب.
2 - الندم على ما فات.
3- العزم على أن لا يعود.
وفي مظالم العباد أن يتحلل ممن ظلمه في مال أو عرض ونحو ذلك، وعليه فمن لازم توبتك التخلص من هذه المبالغ التي سرقتها من أهلها بردها إليهم أو التحلل منهم، ومن لم تعرف صاحبها فتتصدق بها بالنيابة عنه، وإذا كنت تخشى من وقوع مفاسد كبيرة من إشعار صاحب المال الذي سرقته منه والتحلل منه ورده إليه مباشرة فعليك البحث عن طريقة سليمة توصل بها المال إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/370- 371)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس