حكم رد المسروق بالتقسيط
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم( 14133 )
إذا سرق بعض الناس مثلا شيئا وأراد واحد منهم أن يبرئ ذمته، فهل يرجعها جميعا أم يقوم بقسط منها؟
الإجابة :
يجب على من أخذ من أحد شيئا بالسرقة أو بغيرها أن يرجع ما أخذ إلى صاحبه كاملا، ولا يحل له أن يأخذ شيئًا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/364)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس