اشترك مع زميله في السرقة ثم تاب فهل يضمن عن نفسه وشريكه؟
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 14650 )
إننا لم نتعرف في السابق على العلم كما نحن اليوم الحمد لله، صاحب الفضيلة: الآن أنا تائب إلى الله، وأرجو رحمته، وأخاف عقابه مما قد سبق مني من ظلم نفسي مع الجهل والجوع فيما سبق من الوقت، وعندي مظالم: أولها: بأني بعت حاجة لا أملكها أنا وشريك معي، بقيمة تسعة ريالات لا أدري هل هي عربي أو فرانسي، والثانية: كذلك بعت حاجة لا أملكها أنا وشريك لي بعشرة ريالات، ولا أعرف هي فرانسي أو عربي، والثالثة: حاجة بعتها بأربعة ريالات، والرابعة: تيس من الغنم أنا وشريك لي في جوع يعلمه الله، أكلناه ولا أعلم كم قيمته. والآن أريد من فضيلتكم فتوى توضح كيف أتصرف، وكيف أقضي ما بذمتي، وهل أقوم بدفع عني وعن شركائي أم عن نفسي فقط، ولمن أدفع هذه المبالغ وأنا لا أعرف أصحابها، وكم تقدر قيمتها؟ دلوني جزاكم الله خيرا إلى ما يرى ذمتي، ولا أحتمل ذنب غيري من الشركاء. والسلام.
الإجابة :
أولاً: يجب عليك رد قيمة الأشياء التي بعتها أو تصرفت فيها بغير البيع بقدر نصيبك الذي أخذت إلى أصحابها، فإن لم يوجدوا فإلى ورثتهم، فإن تعذر معرفتهم فتصدق بذلك على الفقراء بنية عن أصحابها.
ثانيًا: اجتهد في معرفة قيمة الأشياء التي أخذتها والثمن الذي بعتها به، وأخرج من مالك ما يغلب على ظنك أنه الواجب في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/362- 363)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس