اقترض من شخص ونسي قدْره وقد توفي صاحب الدَّين فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 19429 )
رجلان كانا صديقين منذ الطفولة، ثم في الدراسة، وبعد التخرج افترقا، ثم بعد فترة اجتمعا في عمل واحد، وأصبح كل منهما جارا للآخر، وبينهما صلة، حيث الحي تزوج من قبيلة الثاني، وأصبح بينهما هذه الصلة، فكانا يأخذان من بعضهما المال، كمثل النقود دون تحديد، فكلما احتاج أحدهما أخذ من الآخر، ثم يتم إرجاعها عند المقدرة، والذي حصل: أن أحدهما أخذ نقودا من صاحبه، ولكن لم يذكر مقدارها؛ لأنها أصبح لها مدة طويلة جدا، وصاحبه لم يطلبها منه، ولكن توفي، والحي لا يدري ماذا يصنع في ذلك، هل هي باقية في ذمة الحي؟ أرجو من فضيلتكم الإفتاء في هذا الأمر.
الإجابة :
يجب عليك أن تدفع المبلغ الذي في ذمتك لورثة المتوفى، وإذا لم تعرف مقداره فإنك تجتهد في تقديره، وتحتاط، وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/153)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس