حكم تنازل الوالدين عن نصيبهما من ميراث ولدهما لأولاده وحكم التصدق من مال الأيتام
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثانى من الفتوى رقم( 18937 )
أنا امرأة توفي زوجي منذ شهر وترك لي ولدا و6 بنات، وله أبوان، ولم يترك لنا سوى دكان صغير والبيت الذي نسكن فيه، فطلبت من والديه أن يسامحونا في الميراث لعلي أستطيع تربية هؤلاء البنات، فهل آثم على هذا الشيء رغم أنه قد سامحوني في ذلك، وهل آثم إذا تصدقت من المال؛ لأنه مال أيتام وهو ملك لي ولابني ولبناتي، وأنا أقوم بالتجارة في هذا الدكان في داخل البيت؟
الإجابة :
أولاً: إذا سامحك والدا زوجك عن نصيبهما من الميراث فهذا حق لهما، ولا إثم عليك في ذلك.
ثانيًا: لا تجوز الصدقة بمال الأيتام؛ لأن ولايتك عليهم لا تسوغ لك ذلك، أما نصيبك أنت فيجوز لك التصدق منه حسب الوجه الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/ 483 -484)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس