إذا كانت تركة الميت لم تقسم واحتاج أحدهم مالا للزواج فهل يأخذ من التركة وكيفية النفقة على الأولاد من التركة
عدد الزوار
64
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 8307 )
إن شقيق والدتي توفي هو وزوجته في حادث سيارة، وخلفا ولدين وبنتين، وكان ذلك منذ خمس سنوات، وقد وليت عليهم بعد حصر الإرث فيهم، وقبل سنة تقريبا انتهت ولايتي على الابن الأكبر والبنتين، ولكنهم وكلوني عليهم، وقد تم زواج البنت الصغرى بواسطة شقيقها الكبير، والآن الابن الكبير يرغب الزواج ولم يتم توزيع التركة بينهم حيث ترك لهم والدهم الآتي:
1 - منزلا بالمنطقة المحايدة ميناء سعود ومنزلا بالطائف وأرضا بالمنقطة المحايدة إلا أن الأرض والمنزل في المنقطة المحايدة لا زالتا ضمن الحدود بين المملكة والكويت ولكن المنزل مؤجر بألف (1000) ريال شهريا، وكذلك المنزل الموجود بالطائف مؤجر بألفين (2000) ريال شهريا. يوجد مائة ألف ريال (100000) نقدا للورثة، والولد الكبير يرغب الزواج، وقد حال دون توزيع التركة مشكلة المنزل والأرض بالمنقطة المحايدة
وهنا أرغب من سماحتكم إرشادي حول هذه التركة، لا سيما أن الابن الأكبر يرغب الزواج، وهو الآن موظف بمرتب ثلاثة آلاف (3000) ريال، هل يمكننا إعطاؤه من الفلوس النقد لإكمال الزواج كسلفة عليه وتحسم من حصته عندما يتم بيع البيوت والأرض، وكذلك إرشادي عن كيفية الصرف على الابن الأصغر والبنت التي لم تتزوج بعد، أما إحدى البنات فهي متزوجة والولد الكبير يصرف على نفسه بعد ما تم توظيفه، وإنني هنا في حيرة من أمري، وأخشى الوقوع في محذور لا سمح الله، فأرجو إرشادي عن كيفية حل مشكلة الزواج والصرف على الأولاد، لأنني كنت ولا زلت أصرف عليهم من إيجار البيتين قبل زواج البنت وتوظيف الولد الكبير، ولا زلت مستمرا بالصرف على الصغير والبنت التي لم تتزوج، وبعد هذا كله تم زواج البنت قبل شهرين، وكذلك الولد توظف قبل ثلاثة أشهر، هذا وأرجو توضيح الطريقة التي على ضوئها أسير بالنسبة لحقوقهم والصرف عليهم.
الإجابة :
أولاً: يعطى الكبير الذي يريد الزواج نصيبه من النقود المذكورة، فإن كفت لزواجه فالحمد لله، وإلا تسلف من الراشدين من إخوانه أو من غيرهم ما يكمل به قضاء مصلحته.
ثانيًا: ما ينفق على كل وارث يحسب من نصيبه من التركة، سواء كان ذلك من الإيجار أو من النقد الذي ذكرت أو غير ذلك من التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/467- 469)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس