ما هو الأصح في مسألة المشركة ؟
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم( 5734 )
ما هو الأصح في مسألة المشتركة: هل يرثون الإخوان للأم فقط الثلث مع الزوج، والأم دون الإخوان الأشقاء على مذهب أحمد بن حنبل وأبي حنيفة، أو يرثون الإخوان الأشقاء معهم في الثلث على مذهب الإمام مالك والشافعي ؟ وما هو الأرجح من الروايات والمأخوذ به شرعا؟ أفتونا.
الإجابة :
الصحيح في المشركة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الإخوة لأم؛ لقوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق على صحته، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى -رضي الله عنهم- ، وقضى به عمر أولاً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/519)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس