تكلم من كبينة اتصالات ولم يحسب عليه شيء فماذا يلزمه ؟ وما حكم قطع الإشارة وعكس الخط
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14087)
السؤال1: قمت بالاتصال على عدة مدن من أحد هواتف العملة الموجودة في الشوارع، ولم تصرف شيئا من النقود الموجودة معي؛ نظرا لامتلاء علبة النقود الموجودة بها، وأتى رجل بعدي واتصل من نفس الكابينة وصرف نقوده، وشككت أنني أخطأت في وضع النقود، فقال لي أحد الشباب: إنها أموال مسلمين حرام عليك فعل ذلك. فهل أتصدق بها أو ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
السؤال2: ما حكم عكس شارع رئيسي أو غير رئيسي، وما حكم قطع الإشارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
الجواب1: عليك أن تتصدق بالنقود التي تقابل مكالمتك للمكالمات التي كلمتها.
الجواب2: لا يجوز مخالفة نظام المرور؛ لأن النظام وضع لمصلحة المسلمين، ولأن ذلك معصية لولي الأمر، وقد أمر الله بطاعتهم في المعروف، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[النساء: 59]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/445- 446)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس