طاف هو وزوجته للعمرة من داخل الحجر ثم عادا إلى بلدهما فماذا يلزمهما ؟
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : امرأة وزوجها أخذا عمرة وطافا ستة أشواط وفي الشوط السابع دخلا ما بين الكعبة والحجر ثم رجعا إلى بلدهما. فما الحكم في هذه الحالة ؟
الإجابة :
الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحجر وبين الكعبة طواف ناقص، لأن الواجب أن يكون الطواف بجميع الكعبة مع الحجر لقول الله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[الحج: 29] وإذا كان طوافاً ناقصاً لم يكن عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود عليه.
وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين- الرجل وزوجته - طواف غير صحيح، فيجب عليهما الآن، فوراً أن يلبسا ثياب الإحرام، وأن يذهبا إلى مكة فيطوفا بنية العمرة، ويسعيا ويقصرا، أو يحلق الرجل وتقصر المرأة. وبذلك يحلان من إحرامهما. هذا هو الواجب عليهما الآن.
وأما ما ارتكباه من فعل المحظور وهو صادر عن جهل منهما فلا إثم عليهما فيه ولا فدية، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى قال: «قد فعلت».
السائل: الرجل والمرأة في السؤال السابق عرفا أن العمرة باطلة ومع ذلك يرتكبان كثيراً من المحظورات بعد علمهما أنها باطلة ؟
الشيخ: هذا عن جهل أيضاً، لأنهما ظنا أنها بطلت وحلا منها، كما أن الصلاة إذا بطلت خرج الإنسان منها، فهو أيضاً صادر عن جهل، لكن لو علما أنها باطلة وأنهما ما زالا محرمين وفعلا شيئاً من المحظورات لزمهما ما يترتب على فعل ذلك المحظور.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/352 - 354)