أحدث في الطواف . . ثم بنى على طوافه السابق فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : حاج في طواف الحج أحدث في الشوط الرابع وطلع للوضوء ثم عاد وأكمل الشوط الرابع وما بعده فما الحكم ؟
الإجابة :
المسألة خطيرة وهذا الطواف غير صحيح؛ لأن الذين يقولون لابد من وضوء يقولون: لما انتقض الوضوء بطل الطواف، ولا يمكن أن يبنى عليه، والذين يقولون: إن الوضوء ليس بشرط، يقولون: هذه المدة قطعت الموالاة، لأنه متى يخرج، ومتى يجد مكاناً خالياً ليتوضأ فيه، ومتى يرجع ؟ فعلى هذا الرجل الآن أن يذهب إلى مكة، وإن كان صاحب زوجة لا يقربها حتى يذهب إلى مكة ويطوف بثيابه طواف الإفاضة، ويرجع وإن أحب أن يحرم من الميقات بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة فلا بأس.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/364)